الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".



وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".

وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".

وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".

وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم". 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق

سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضاعقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.

كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.

وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.

وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.

طباعة شارك الإعدام الفسق النساء الأطفال تعديلات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم