"قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ، اليوم الخميس ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض .. ماله وماعليه " .
فيما شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة النائبة نسرين عمر والنائب الدكتور مكرم رضوان والنائب الدكتور محمود العزب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحالى مؤكدا أنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، و نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
من جانبه اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدنى مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله.
كما تابع قائلا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب " .
فيما أوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية،
فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و أشار الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضية مرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اطباء الدقهلية الدقهلية الشئون الصحية العلاج الطبيعى اللجنة العليا للمسئولية الطبية صحة الدقهلية قانون المسؤولية الطبية المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.