أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:  

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

 

مناقشة 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار

وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية من عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

وتناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

 

ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور

وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

 




مقالات مشابهة

  • لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة
  • كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل
  • تجديد ندب قضاة بالأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار
  • رئيس بعثة جامعة الدول العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تدعم عمل الأونروا بغزة
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارين بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الآداب والطب
  • الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
  • رئيس مجلس النواب الهندي يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية
  • رئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامة
  • صحة الشيوخ تضع خطة عملها الأسبوع المقبل واجتماع للجنة الأحد