بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.


وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تحقيقًا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.


ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون


يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-


المادة 1: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة 2: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون– حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.


المادة 3: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 


المادة 4: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.


المادة 5: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.


المادة 6: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.
كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهياً بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.


المادة 7: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير ، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.


المادة 8: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.


المادة 9: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


المادة 10: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.


المادة 11: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


المادة 12: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة أوضاع بعض الممولين والمكلفين الممولین والمکلفین الضریبة المستحقة المنصوص علیها فی من تاریخ العمل مشروع القانون مقابل التأخیر أشهر من تاریخ الضریبة على هذا القانون ثلاثة أشهر أو الضریبة عن الفترات هذه المادة تقدیم طلب طلب تسویة المادة 1 نصت على على أن

إقرأ أيضاً:

امتحانات الثانوية العامة في سنة واحدة وتكرار المحاولة بشروط .. مشروع قانون

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

4 مسارات بتخصصات مختلفة.. برلمانية تكشف مستقبل خريجي البكالوريابرلماني: مبادرة "كن مستعدا" تحقق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العملتحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرةبرلماني: زيارة الرئيس لغينيا تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية

ونص مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة تعديل قانون التعليم الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • امتحانات الثانوية العامة في سنة واحدة وتكرار المحاولة بشروط .. مشروع قانون
  • بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
  • تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
  • البرلمان يمنح أردوغان صلاحية تمديد سن التقاعد لقادة الجيش
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها