تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت جهات التحقيق في القاهرة إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، في غضون مارس الماضي، حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش وأقراص تابينتادول، وذلك دون تصريح قانوني كما ثبتت حيازته لسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في حيازة السلاح الناري، بالإضافة إلى حيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تقرير المعمل الكيماوي


أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الحشيش وعقار تابينتادول، وكلاهما مدرج بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات، كما تبين أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملم، بحالة سليمة وصالحة للاستخدام.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احالة عاطلين المحاكمة الجنائية المواد المخدرة روض الفرج قسم شرطة روض الفرج

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
  • ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية في المنيا
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي والنصب على المواطنين
  • محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة
  • إحالة عامل للمحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وتعريضها للإيذاء البدني بالطالبية
  • منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • بعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونية
  • إحالة وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع للمحاكمة تثير جدلاً واسعاً