أمينة الفتوى بدار الإفتاء: من يحرم شقيقاته من الميراث يربي أولاده بمال حرام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الامتناع عن توريث الأخوات، مؤكدة أن حرمان المرأة من حقها في الميراث ظلم واضح، خاصة أنه حق ثابت لها في الإسلام، سواء كان من أخيها أو والدها.
حرمان المرأة من حقها في الميراثوقالت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «يجب أن يُمنح الميراث للمرأة دون أي تلاعب أو تحايل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا)، ومن هنا، فإن أي شخص يمتنع عن توريث أخته يعد قد أخذ حقها، وهذا يدخل في دائرة الظلم، ويعتبر من أكل المال الحرام».
وأوضحت أمينة الفتوى: «عندما يمتنع الشخص عن توريث أخته، فإنه لا يضرها فقط بل يُعرض نفسه لسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، لأن المال الذي يُؤخذ بغير حق لا بركة فيه، كما أن تربية الأبناء على هذا المال الحرام قد تكون سببا في نشوء جيل يعاني من العقوق».
توزيع الميراثوشددت الدكتورة زينب السعيد، على أن الشخص الذي يمتنع عن توزيع الميراث، كما قسمه الله عز وجل، يكون قد تعدى على حدود الله سبحانه وتعالى، فالله هو من قسّم الميراث وأعطى لكل فرد نصيبه، ومن يحاول التلاعب في هذه القسمة كأنه يرفض ما قسمه الله، وهو أمر شديد الخطورة يترتب عليه عواقب عظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.