أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعين بالجار أو بحارس العقار للوقوف مع عامل التصليح؟.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها، اليوم الأحد "فيما يتعلق بالسيدات، هناك تفرقة بين النساء الكبيرات في السن والصغيرات في السن، بالنسبة للسيدات الكبيرات، هناك بعض التخفيف في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الرجال، وذلك في حال كانت المرأة قد تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج، أي أن تكون قد بلغت مرحلة من العمر تجعلها لا تشتهى للرجال، لكن هذه القاعدة تنطبق فقط على النساء اللواتي لا يرغبن في الزواج، وليس كل امرأة مسنّة يمكن أن تُعامل بنفس الطريقة".

وأوضحت: "أما بالنسبة للسيدات في سن صغير، فإن التعامل مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدة، يجب أن تكون المرأة في موقف من الحذر عند استقبال أي شخص في منزلها، خاصة إذا كانت وحدها، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، نهى عن دخول الرجال على النساء إلا بحضور محرم، فقد قال: "لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو اثنان". 

وتابعت: “وعلى الرغم من أن هذه القاعدة كانت مناسبة للعصور السابقة؛ إلا أن الواقع المعاصر الذي يشهد كثرة الفتن والفساد يجعل من الضروري التزام الحذر الشديد في مثل هذه المواقف”.

وأضافت: "إذا اضطرت السيدة لاستقبال عامل أو شخص ما في منزلها، يجب أن تتأكد من وجود شخص آخر معها في المنزل، سواء كان زوجها أو ابنها، إذا لم يتوفر ذلك، يُفضل تأجيل الموعد إذا أمكن، وفي حال الضرورة، يمكن للسيدة أن تتصل بجارتها أو أي شخص من المحارم أو رجال كبار في السن في المبنى أو المنطقة، ليكونوا موجودين أثناء تواجد الشخص الغريب في المنزل".

واستكملت: "في حال كانت السيدة في محافظة أخرى ولم يتواجد معها أحد في المنزل، يجب أن تكون حريصة على أن يكون الباب مفتوحًا أثناء وجود الشخص الغريب، كما يمكنها التواصل مع صديقاتها أو جيرانها لإحضار شخص معهم لضمان الأمان".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنَّه يجوز شرعًا أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة لمن وُفِّق لزيارة بيت الله الحرام، موضحًا أنَّه لا يوجد عددٌ أقصى للعمرة في اليوم الواحد، وأن الأمر يتوقف على قدرة واستطاعة المعتمر.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول إمكانية أداء عمرة ثانية عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفىً، أنَّه عند أداء العمرة الأولى من الميقات الخاص ببلد المعتمر، يجوز له أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل، مثل مسجد السيدة عائشة بمنطقة التنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، ويكرّر ذلك ما شاء حسب استطاعته.

وفيما يخص النيابة في العمرة، قال: “النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف فقهيًا بـ(المعضوب)، كأن يكون طريح الفراش أو مريضًا بمرض يمنعه من أداء المناسك، ولا يستطيع السفر مطلقًا”.

كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيبلماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضحالبعض يذهب بجسده فقط.. عالم أزهري يكشف خطوات التأهيل الصحيح لرحلة الحجموعد أول يوم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 | اغتنم ثوابها

وأضاف: "بالنسبة للحي القادر، لا تُؤدى العمرة عنه بالنيابة، ولكن يجوز لمن اعتمر لنفسه أن يُهدي أو يُوهب ثواب عمرته لأي شخص، حيًا كان أو ميتًا، وهذا من باب إهداء الثواب، وهو أمر جائز في أرجح أقوال أهل العلم."

وأشار إلى أنَّ هذا من فضل الله ورحمته بعباده، حيث فُتح الباب أمام المسلمين لكسب الأجر والثواب، سواء بأداء العمرة عن أنفسهم أو عن غيرهم، في حياتهم أو بعد وفاتهم، خاصة من لم يتمكن من أداء المناسك لعذرٍ دائم.

طباعة شارك أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء زيارة بيت الله الحرام العمرة النيابة في العمرة هل يجوز أداء العمرة عن الغير الشيخ أحمد وسام

مقالات مشابهة

  • البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر توضح الأعمال التي تعادل الحج والعمرة
  • مصرع عامل سقط من الدور الـ 12 بعقار بمدينة بدر.. والنيابة تحقق
  • ضحية لقمة العيش.. مصرع شاب سقط من علو في بدر
  • الإفتاء: لا يجوز مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة
  • ما حكم لبس المرأة الخاتم فى السبابة؟.. الإفتاء تحيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • القومي للمرأة ينظم ندوة النساء الأفريقيات بناء الجسور من القاهرة إلى الكيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • حكم ربط الحاج حزام على وسطه لحفظ ماله؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية.. الإفتاء تجيب