القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهجیر الفلسطینیین مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.