وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى تنظيم لجوء الأجانب طالبي اللجوء إلى مصر أعداد اللاجئين
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المنتهية الترخيص والمتجاوزة للمهلة المحددة في القانون إلى تعديل أوضاعها خلال فترة 30 يوماً بداية من أمس.
وقالت الإدارة في منشور على حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس: إنه وفي إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.
وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة ب30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد
ووفقا للمادة95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.
ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.
لوحة واحدة
ووفقاً للمادة 12 فإنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
وتنظم المادة 89 عملية حجز المركبات، حيث تنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.