قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرَّح الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
استحضرت مقولة الروائي البريطاني جورج اوريل “لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترماً”
وانا اتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تفاجئت بوجود حملة (أعلانية) وليس (أعلامية) لمهاجمة مشروع مقترح قانون (الحافز الانتخابي) والذي تقدمنا به عبر المؤسسة البرلمانية، وكنا نطمح ان يكون هذا القانون في حال إقراره محركاً للصوت الوطني للاغلبية الصامتة من الشعب العراقي، والتي تم ويتم تغييبها عمداً من قبل الجهات والاطراف الفاسدة داخل وخارج العملية السياسية.
لايهم جماعات المصالح الفاسدة وذيولها وأدواتها الرخيصة ان يكون العراق وشعبه في خير وأمن وأطمئنان ورخاء، وإنما منافعهم المادية التافهة هي الاهم .
دعوة لابناء شعبنا المظلوم ان يرتقي بمواقفه الى مستوى المخاطر التي تحدق به، ومنها وليس جلها تغيير سياسي يختلط بدماء الابرياء، وهذا ما نحاول تفاديه عبر مقترح مشروعنا لقانون (الحافر الانتخابي) والذي يمثل مكافأة وطن تمنح للمشاركين في الانتخابات فعودة المقاطعين ستغير مسار العملية السياسية ولاسيما بان نسبتهم تقدر حوالي 80% من اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة والأحزاب الحاكمة بعد 2003 نسبة جمهورهم لا تتجاوز 15% وهذا ما اقلقها لان القانون إذا ما تم تشريعه وبمشاركة المقاطعين سوف يتم تنظيف هيكلة ادارة الدولة من الفاسدين والجهلة والعملاء إن شاء الله.
وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة أخرى لكل من يدعي انه أعلامي (وطني) وهمه الأول والاخير حقوق مواطني شعبه المبتلى بالمصائب ان يعود لصف الشعب والأغلبية المقهورة
وان لا يصدق بإعلام الاحزاب الفاشلة المأجور. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.