نوران جوهر في الصدارة.. تعرف على أول تصنيف عالمي لسيدات الاسكواش للموسم الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" أول تصنيف عالمي فى الموسم الجديد للاسكواش 2023-2024، والذى انطلقت منافساته يوم 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتي توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.
وتصدرت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، بعد انطلاق الموسم الجديد للأسبوع الـ 12 على التوالي.
واحتفظت مصر بـ5 مراكز فى قائمة التوب 10، حيث احتلت نوران جوهر المركز الأول، ثم نور الشربيني في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الرابع، وروان العربي في المركز العاشر.
قائمة التوب 10 للاعبات الاسكواش كالتالي:
1ـ نوران جوهر
2ـ نور الشربيني
3ـ هانيا الحمامي
4ـ النيوزيلندية جويل كينج
5ـ نور الطيب
6ـ الأمريكية أماندا صبحي
7ـ البلجيكية نيلي جليس
8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر
10ـ تتقاسم هذا المركز كل من المصرية روان العربي، والبلجيكية تيني جليس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصنيف عالمي فی المرکز
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.