محلل مالي: رسائل المصريين أقلقت ترامب ومصر قد تواجه ضغوط اقتصادية بسبب رفض التهجير
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الرفض الشعبي التام لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة يؤكد تمسك مصر وتحملها تبعات استنكار رفض مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها.
أضاف "الشريف" لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الضغوط التي تتعرض لها مصر علي الصعيد الاقتصادي بسبب موقفها الواضح في ذلك الخصوص، لن يثنيها عن القيام بواجبها الوطني محليا وإقليميا، مؤكدا أن رد الشعب المصري بكامل أطيافه وفئاته من أمام معبر رفح البري يؤكد الرفض الكامل للوصاية الصهيو أمريكية والتدخل السافر في الشئون المصرية.
قال "الشريف" إن الوصاية الصهيوأمريكية، من شأنها الضغط علي مصر سياسيا واقتصاديا من خلال افتعال أزمات في مصادر التمويل وبعض الورادات السلعية وأشياء أخرى لإجبارها على الرضوخ لطلباتها غير المشروعة.
أكد " الشريف" أن رسائل الشعب المصري للإدارة الأمريكية الجديدة كانت بمثابة القلق لهم وتؤكد أنها على قلب رجل واحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ورفضه تهجير أهل غزة إلي خارج القطاع باعتباره طمس للقضية الفلسطينية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح قبل يومين برفضه مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بنقل الأشقاء في قطاع غزة إلى مناطق بسيناء والأردن؛ مؤكدا أن تهجير الفلسطينين من أرضهم يفرغ القضية الفلسطينية من محتواها وأنه لا حل سوى ببقاء أهل غزة.
وردًا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافد مئات المصريين من ممثلي القيادات السياسية والشعبية والمواطنين على مستوى الجمهورية؛ إلي معبر رفح البري صباح الجمعة، للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء ومؤكدين على وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينين معبر رفح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، "البلوجر أم سجدة " إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".