إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدرات هيئة قضائية التوحيد والنور سلاح أبيض المزيد
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
ذكرت المديرية العامة للجوازات بأنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
ودعت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، وعلى الرقم 999 في جميع مناطق المملكة.