محافظ الأقصر يبحث خطة استعدادات شهر رمضان لتوفير السلع للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، لبحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، وذلك فى اطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة اختيار النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة مع الوصول إلى القرى والمناطق النائية من خلال إقامة معارض ثابتة بها أو تسيير منافذ متحركة إليها لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى وإعداد خريطة كاملة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها للمواطنين.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختصة للتوسع في إقامة منافذ بيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة وتعزيز التنسيق معها لتحقيق مزيد من الوفرة السلعية بأسعار مخفضة.
كما أكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على استمرار العمل لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق ومتابعة انتظام وسير العمل بها، والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية، ومكافحة الغش التجارى ومنع الاحتكار وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحاسبة المخالفين.
حضر الاجتماع اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومسئولي شرطة المرافق والتموين وحماية المستهلك والغرفة التجارية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر احتياجات المواطنين استقبال شهر رمضان المبارك استعدادات شهر رمضان السلع الاساسية الخدمة الوطنية المجمعات الاستهلاكية الغرفة التجارية تلبية احتياجات المواطنين توفير السلع الاساسية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شهر رمضان المبارك شرطة المرافق محافظ الأقصر مكافحة الغش التجاري منافذ متحركة منع الاحتكار محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".