تفاصيل مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.. 5 سنوات سجن لجريمة الختان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تضمن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من داخل الأسرة أو خارجها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة، المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الرابع، يُعاقب كل من أكره امرأة على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون مواجهة العنف الموحد ضد المرأة يتضمن إجراءات التصدي لحالات الإكراه على الزواج قبل بلوغ السن القانونية، لافتة إلي أنه حال وقوع الزواج بهدف استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر يُعاقب المتهم بالسجن.
واستطردت «الديب» قائلة: سأتقدم بمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة مرة أخري في دور الانعقاد الرابع لمناقشته وإقراره باعتباره من القوانين التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
جريمة الاغتصاب الزوجيوأشارت النائبة نشوي الديب إلى أن مشروع القانون الجديد، تضمن مواجهة جريمة الاغتصاب الزوجي، من خلال تقدير العقوبة للقاضي، وتوقيع الظرف المشدد يكون في حالة ممارسة الزوج العنف ضد زوجته، سواء بالإكراه أو القوة أو السادية، وتسببه في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة وفق تقرير طبي.
عقوبات جريمة ختان الأنثيكما نظم مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، عددا من العقوبات لمواجهة جريمة الختان، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.
مصير المنشأة الطبية التي تمارس عمليات الختانوتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبات المتقدمة، بحرمان مرتكبها من أطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل لحقوق غير حسن النية، وينشر الحكم أيضا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية، التي يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.