هل يأثم من ذهب إلى العمل وهو على جنابة؟.. المفتي السابق يوضح
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تدور تساؤلات كثيرة بين الناس حول حكم الذهاب إلى العمل أو الخروج من المنزل في حالة الجنابة، وهل يتعرض الإنسان للإثم أو اللعن من الملائكة إذا تأخر في الغسل؟ وردًّا على هذه التساؤلات، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، أن الاعتقاد بأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها أو أنها لا تقترب منه حتى يغتسل، لا أصل له في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد المفتي أن المسلم لا يأثم بمجرد تأخيره غسل الجنابة، طالما أنه لا يؤدي ذلك إلى تضييع الصلاة عن وقتها، فإذا أدت الجنابة إلى تأخير الصلاة، فإنه يأثم بسبب تفويت وقت الصلاة وليس بسبب كونه جنبًا.
وأوضح أن المسارعة إلى الطهارة أمر مستحب، لكن يجوز تأخير الغسل إلى وقت الحاجة، ويُستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد تناول الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن الجنب لا تلعنه الملائكة كما يعتقد البعض، لكن إذا أدى ذلك إلى ترك الصلاة فإنه يكون قد وقع في كبيرة من الكبائر، وعرض نفسه لغضب الله.
وأضاف أن من كان على جنابة قبل الذهاب إلى العمل فعليه أن يغتسل ويصلي قبل الخروج، أما إذا حدثت الجنابة بعد أداء صلاة الفجر، وكان الشخص قد صلى، فيجوز له الخروج وهو جنب، بشرط أن يغتسل قبل خروج وقت صلاة الظهر.
هل يجوز الذكر أثناء الجنابة
أما فيما يتعلق بذكر الله أثناء الجنابة، فقد أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذكر والاستغفار جائز للشخص الجنب، وليس هناك مانع شرعي يمنعه من ذكر الله، مستشهدًا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحواله.
وأشار إلى أن الذكر يمنح الطمأنينة والسكينة للإنسان، ومن اعتاد على الذكر لن يستطيع التوقف عنه.
وبناءً على هذه الفتاوى، فإن المسلم الذي يذهب إلى عمله وهو جنب لا يكون آثمًا، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، كما أن ذكر الله جائز في كل الأحوال، ولا مانع من الاستغفار والتسبيح حتى قبل الغسل من الجنابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام غسل الجنابة حكم تأخير غسل الجنابة المزيد
إقرأ أيضاً:
النوم قبل دخول وقت الفرائض.. حكمه وهل يكره عند الفجر؟
النوم قبل دخول وقت الفرائض، حكمه وهل يكره قبل الفجر؟ من الأمور التي يخشى كثير من المسلمين الوقوع فيها النوم قبل دخول وقت الفجر، خاصة لمن يفضلون السهر انتظاراً لأداء فريضته، إلا أنه قد يغلب على البعض النعاس قبل دخول وقت الفرائض عامة بساعة أو أقل فهل يكره هذا؟
النوم قبل دخول وقت الفرائضقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يكره النوم قبل دخول وقت الفرائض، أما بعد دخول وقتها فيكره النوم فيه، ومحل الكراهة إن وثق المسلم في يقظة نفسه قبل خروج الوقت بما يسع الصلاة –أي: فرض هذا الوقت الذي نام فيه بعد دخول وقته–، فإذا لم يثق من إيقاظ نفسه قبل القدر الذي يسع الصلاة كان عليه أن يؤديها قبل أن ينام.
جاء عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ" متفق عليه.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 304): [(و) يكره (النوم قبلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ذلك. متفق عليه، والمعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقت؛ ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ومحله إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم عليه، ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا يعصي، بل ولا يكره له ذلك؛ لعذره، قال الإسنوي: وينبغي أن يكره أيضًا قبل دخول وقت العشاء، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق. والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخاطب بها ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنه استغراق الوقت لما ذكر] اهـ.
حكم ترك صلاة الفجر لغير عذرقالت دار الإفتاء، إن الله عزوجل عَظَّم شأن الصلاة في القرآن الكريم ونَوَّه بأهميتها وعلو مكانتها في الإسلام، فأوصى بالمحافظة عليها في أوقاتها المفروضة، مؤكدًا على ما فيها من الذكر والخشوع وخضوع القلب والبدن لله سبحانه وتعالى، والإتيان بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]. فكُلُّ صلاةٍ مكتوبةٍ لها وقتٌ ضَبَطه الشرع، ووضَّحه قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفِعْلُه.
وبينت أن وَقْت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
ولفتت إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].
وأوضحت أنه من الأعذار -مثلًا-: النوم؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ؛ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنسائي، فدَلَّ الحديث الشريف على أَنَّ ترك الصلاة من غير عذرٍ حتى يخرج وقتُها يُعَدُّ تفريطًا محرَّمًا شرعًا؛ قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (5/ 375، ط. المكتبة التجارية الكبرى-مصر): [«إنَّما التَّفْريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤخّر صَلَاةٌ حتّى يدخُلَ وقتُ صَلَاةٍ أُخرى» أي: على مَنْ تَرَك الصلاة عامدًا، فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير. وهذا في غير الصبح -أي أن وقتها غيرُ ممتدٍّ إلى ما بعدها وهي صلاة الظهر-، أما فيها -أي الصبح-: فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»] اهـ.
وقد نُقل إجماع العلماء على ذلك؛ قال الحافظُ أبو عمر ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 80، ط. دار الكتب العلمية، بيروت)، فقال: [وقد أجمع العلماء على أنَّ تارك الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتُها عاصٍ لله. وذكر بعضُهُم أنها كبيرةٌ من الكبائر] اهـ.
وشددت أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر معتبر؛ كالاستغراق في النوم قبل دخول الوقت، أو النسيان، أو لرخصة شرعية؛ كالجمع في السفر، ويستثنى من الجمع صلاةُ الصبح؛ لأنها لا تُجْمَع مع غيرها؛ فيجب على المصلي أداؤها في وقتها ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.