تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة الاختلاس اختلس أموالا البنك التجارى الدولى المزيد جهة عمله
إقرأ أيضاً:
خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لفرد أمن بشركة، لاتهامه بقـ تل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك إثر خلاف عائلياً سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سند واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاحا أبيض "سنجة"، وما إن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فأرداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحا أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.