تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة الاختلاس اختلس أموالا البنك التجارى الدولى المزيد جهة عمله
إقرأ أيضاً:
مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
“صدى البلد” يستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتنص المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.