السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاختلاس، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد، وفي بعض الحالات الأخرى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد جريمة الاختلاس الاختلاس المزيد السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».