عضو بمركز الأزهر: القناعة والرضا سر السعادة والراحة النفسية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن القناعة والرضا بما قسمه الله من الأرزاق من أعظم الصفات الإنسانية التي دعا إليها الإسلام، مشيرةً إلى أن الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، تأتي بالقناعة والرضا، مستشهدةً بقوله تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة»، موضحة أن الإمام الطبري فسر «الحياة الطيبة» بأنها القناعة.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حلقة برنامج «فطرة»، المذاع على فضائية الناس، أن القناعة لا تعني الكسل أو ترك السعي، بل تعني الرضا بما يتحقق بعد بذل الجهد، مستشهدةً بحديث النبي ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافًا، وقنَّعه الله بما آتاه»، موضحة أن السعيد هو من يجمع بين السعي الحلال والرضا بما يكتبه الله له.
وأشارت إلى أن الإسلام حث على النظر إلى من هم أقل في الدنيا حتى لا تزول نعمة الرضا من القلوب، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم».
ونوهت على أن القناعة ليست دعوة للركود، بل هي مفتاح الطمأنينة والسعادة، وأن التوكل على الله وحسن الرضا والصبر من علامات الإنسان التقي، مشيرةً إلى قول الإمام إبراهيم السمرقندي: «إنما يُستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى فطرة
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: يجوز الاشتراك في الأضحية ولكن بشروط
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه ابن ماجه.
وأوضح مركز الأزهر للفتوى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
وأشار الى أنه قد ثبت أنَّ النَّبي ﷺ ضحّى عن كل فقير غيرِ قادر من أمته.
هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية؟
لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز، لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.
واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة.
الخروف أو سُبع العجل يجزى عن البيت كله فى الأضحية
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخروف أو سُبع العجل يجزى عن البيت كله فى الأضحية.
وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل التضحية بكبش يجزئ عن الشخص فقط أم الشخص وأسرته مثل العجل؟": "أنا وأهل بيتى الزوجة والأولاد، أو من ملزم بنفقتهم أو من يعيشون فى بيتى، يبقى الخروف يجزئ عن الكل أو سبع البقرة".
وتابع: "يبقى كل من انفق عليه ويعيش معى فى البيت، يجزئ عنه الأضحية سواء خروف أو سبع فى البقرة أو أى من بهيمة الأنعام".
هل الأضحية في عيد الأضحى فرض أم سنة
اختلف الفقهاء في حكمالأضحيةعلى قولين والصحيح أنه سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتكفي الشاة الواحدة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، كما يجوز لـ 7 أشخاص الاشتراك في الأضحية بشرط ألا يقل نصيب الفرد على السُبع.
الأضحية على من تجب
الأضحية سنة للقادر عليها هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها،قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385): «مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ».
حكم الأضحية
الأضحيةسنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها. وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.
حكم الأضحية في العيد لغير الحاج عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكمالأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الاضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على حكم ذبح الأضحية في عيد الأضحى سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني في حكم الأضحية : أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.