حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر قانون المرور الحالى لائحة المخالفات والعقوبات المرورية التى لا يجوز التصالح عليها، وهناك بعض الحالات تتضاعف العقوبة على قائد المركبة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التى ارتكبها خلال فترة 6 أشهر، وهى كالتالى:
- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- السير عكس الاتجاه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرإدار.
- تعمد تعطيل حركة المرور.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.
- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
- عدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المرور التصالح قائد المركبة
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.