تشرنوبل على شفا الخطر: هجوم على الجدار الواقي يشعل قلقا نوويا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرًا تحدث عن اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لروسيا بالوقوف وراء الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث اصطدمت بالساركوفياغو الذي يحيط بالمفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل النووية شمال أوكرانيا، والتي شهدت أسوأ كارثة نووية مدنية في تاريخ العالم بعد انفجارها في 1986.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقًا لتقييم أولي نقله زيلينسكي، فقد تسببت الطائرة المسيرة في "أضرار كبيرة" للهيكل الواقي الذي يحول دون انتشار الإشعاع. وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاصطدام أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه وإخماده لاحقًا. وبينما أكد زيلينسكي أن مستويات الإشعاع لم ترتفع بعد الهجوم، شدد على أن "الأوضاع تحت مراقبة دائمة". وأضاف: "البلد الوحيد في العالم الذي يهاجم هذا النوع من المنشآت النووية، ويحتل محطات الطاقة ويخوض الحروب دون مراعاة العواقب هو روسيا الحالية".
في المقابل، نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أي مسؤولية لروسيا عن الهجوم، قائلاً: "الجيش الروسي لا يفعل ذلك. لا يقومون بذلك. من المحتمل أن يكون هذا استفزازًا آخر من أوكرانيا". يذكر أن القوات الروسية كانت قد احتلت محطة تشيرنوبيل وأراضيها المحيطة لمدة تزيد عن شهر خلال تقدمها نحو كييف في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
بينت الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (OIEA) أكدت الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل عبر حسابها على شبكة "إكس" (سابقًا تويتر)، حيث ذكرت أن "فريق الوكالة في مجمع تشيرنوبيل سمع انفجارًا في الليلة بين 13 و14 فبراير/ شباط، حوالي الساعة 01:50 [بتوقيت إسبانيا]، قادمًا من الساركوفياغو الجديد الذي يحيط بالمفاعل 4، ما أدى إلى نشوب حريق".
وأوضحت الصحيفة أن الوكالة أفادت بأن الخبراء تم إبلاغهم بأن "طائرة مسيرة غير مأهولة اصطدمت بسقف الساركوفياغو الجديد"، وأكدت أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية. كما أشار رافائيل غروسي، رئيس الوكالة، إلى أن هذا الحادث، إلى جانب "الزيادة الأخيرة في النشاط العسكري حول محطة زابوروجيا"، يعكس استمرار المخاطر التي تهدد الأمن النووي في المنطقة. وقال غروسي: "لا مجال للراحة، والوكالة تبقى في حالة تأهب قصوى".
الساركوفياغو الجديد الذي يحيط بالمفاعل المتضرر في محطة تشيرنوبيل، والذي تم تدشينه في 2016 بتكلفة بلغت 1600 مليون يورو، يضم الساركوفياغو الأول الذي تم بناؤه بعد حادثة 1986. داخل الساركوفياغو، يوجد قلب المفاعل المنصهر وأزيد من 200 طن من المواد المشعة. تم تمويل المشروع من خلال صندوق دولي شاركت فيه 45 دولة، بما في ذلك إسبانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية تشيرنوبيل النووية روسيا روسيا أوروبا نووي اوكرانيا تشيرنوبيل صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محطة تشیرنوبیل
إقرأ أيضاً:
«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».
أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.