لميس الحديدي: 12 يوماً حاسمة تفصلنا قبل القمة العربية الطارئة في 27 فبراير
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 12 يومًا تفصل مصر عن القمة العربية المرتقبة، المقرر عقدها في 26 و27 فبراير القادم. وهي أيام حاسمة وفارقة حتى الوصول للقمة العربية".
وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "12 يومًا حاسمة، قبل عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة يسبقها اجتماع قمة سداسي ، لوضع التصور النهائي الذي سيُعرض في القمة العربية، ويضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، ومن المتوقع مشاركة فلسطين.
وأوضحت أن هناك اجتماعًا وزاريًا سيُعقد في 26 فبراير على مستوى وزراء الخارجية، يليه القمة الطارئة على مستوى الرؤساء، والتي ستحدد فيها الدول العربية موقفها من مقترح ترامب بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
ولفتت إلى أن الخطة المصرية تعتمد على عدة مراحل، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر عبر تكثيف تقديم الدعم الطبي والإغاثي، وتدفق المساعدات، بالإضافة إلى إدخال البيوت المتنقلة. بالتوازي، تتم إزالة الركام، ثم تأتي مرحلة إعادة الإعمار، وهي المرحلة الأطول.
وعرضت الإعلامية لميس الحديدي نماذج للبيوت المتنقلة المتوقع إقامتها في غزة، قائلة:"في ظل استمرار العمل على الأرض، من المتوقع أن تتدفق أعداد من البيوت المتنقلة التي يتم بناؤها خصيصًا في أماكن محددة داخل غزة، بدلاً من إقامة مخيمات في رفح. سيتم استغلال المساحات الفارغة في المناطق المتضررة داخل غزة لإقامة هذه البيوت."
وأضافت:"هناك العديد من الشركات التي تعمل على بناء هذه البيوت، ومن بين المقترحات المطروحة إنشاء صندوق عربي دولي لإعادة الإعمار، فيما أعلنت مصر أنها ستدعو إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، على غرار المؤتمر الذي عُقد عام 2015."
واختتمت:"لو كنا نعيش في عصر تسوده الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي، لكان من المفترض أن يتحمل من قام بالتدمير مسؤولية إعادة البناء، لكن في عصر ترامب، لا وجود للشرعية الدولية أو القانون الدولي، بل تحكمه قوة الأقوى وليس العدل أو القانون."
وأكدت أن كل هذه الخطوات تعتمد على استمرار الهدنة، وهو أمر غير واضح حتى الآن، حيث يرتبط بالمفاوضات الجارية حول من سيتولى حكم غزة في المستقبل. لافتة إلى أن عملية التسليم السادسة تمت بعد جهود مضنية من الوسطاء في مقدمتهم مصر وقطر حيث كانت الهدنة على شفا الانهيار بعد تصريحات ترامب حول التهجير وماأعقبها من إعلان الفصلئل تأجيل تسليم الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لميس الحديدي القمة العربية المزيد القمة العربیة لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.