قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  ثبوت مخالفة خمس (5) من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.

 

كما قرر مجلس إدارة الجهاز، إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏‎
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية المزيد حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة

إقرأ أيضاً:

كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.

وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.

أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواببالأسماء.. الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تدخل إعادة للمرة الثانية.. مستند

شخص طبيعي أجنبي.

مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.

كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.

ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.

طباعة شارك مباشرة الحقوق السياسية الحقوق السياسية الانتخابات نزاهة العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق