تحقيق الأمن الغذائي المستدام وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في ورشة عمل لوزارة الزراعة والفاو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لوضع أسس الخطة الإستراتيجية للوزارة بحضور ممثلين عن منظمات عربية وجهات محلية وحكومية وأممية ودولية وذلك في فندق الشام بدمشق.
واستعرض المشاركون في الجلسة الختامية للورشة الأهداف العامة للخطة الإستراتيجية والتي تمثلت بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتحقيق تنمية الريف وتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتحسين قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في الإنتاج الزراعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية.
وأكد المشاركون في الورشة التي استمرت يومين التزام وزارة الزراعة وكل الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبدء بالخطوات اللاحقة، والإعلان عن الخطوات الفورية التالية بعد الورشة، وتشكيل اللجان خلال فترة محددة، وموعد تقديم النسخة الأولى من الإستراتيجية للمراجعة والتصديق عليها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.