لمخالفتها نتائج الحوار الاجتماعي.. اتحاد العمال يرفض 9 تعديلات بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام، استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
شدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما تعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية .
يرفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية ما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاء ذلك بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.
إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابى للعمال أيضا، وقد جاءت هذه التعديلات دون مبرر واقعى أو قانونى.
كذلك قد خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت على أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابى الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.
وقد جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين 13، 93 من الدستور وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.
وقد جاءت هذه المواد على النحو التالى:
المادة الخامسة إصدار (يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، تم حذف هذه الفقرة من المادة.
المادة 18: مضاف لها فقرة (بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية) ونرى حزفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية 87، و98 وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.
المادة 19: نرى استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.
المادة 22: تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانونى أو واقعى.
المادة 32: والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ونرى دمج المجلسين معا.
تعريف المنح: تم حذف جملة (وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات) فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.
المادة 8: عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى قد تفقد العامل كثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.
المادة 21: تحذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.
المادة 49: يجب حذفها فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.
أغفلت المادة 87 انعقاد عقد العمل لانجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة 128 من ذات المشروع وكذلك الاجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة 107 من ذات المشروع.
المادة 117: نرى حذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة 133 لسنة 1961 لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأنى في مناقشته وإقراره.
ويعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.
IMG-20250224-WA0004 IMG-20250224-WA0005 IMG-20250224-WA0006
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختصاصات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحوار الاجتماعي الشئون الدستورية والتشريعية القوى العاملة المنظمات النقابية العمالية ساعات العمل مجلس النواب نقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.