اليوم السابع:
2025-10-16@16:14:25 GMT

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث الخلع

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .


عقوبة إنشاء شركات مخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ترخيص عقود عمل عمالة وزير العمل وزير الداخلية

مقالات مشابهة

  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لنادى الدون بوسكو الرياضي
  • إنعقاد الجمعية العمومية العادية والخاصة لنادي نهضة العامرية
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة.. طبقا للقانون
  • ماهو أول قانون أصدرته سلطة الحكم الثنائي في 1899م ؟
  • الثوابته: بدأنا فرض القانون في غزة ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار فلسطيني
  • بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
  • منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي