حدد قانون التموين حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانونضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانونأخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالةبينهم تريلا مواد بترولية .. تصادم 4 سيارات بطريق الهضبة بأسيوط

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.

ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.

وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية ، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.

وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب ، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمن قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.

طباعة شارك قانون التموين تهريب المواد البترولية عقوبة تهريب المواد البترولية مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون التموين تهريب المواد البترولية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.


أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.ع.م" - ٢٣ سنة - سائق _ مقيم شارع هلال منطقة ام بيومي دائرة قسم اول شبرا الخيمة - في القضية رقم ٧٤٨٣ لسنة ٢٠٢٥ اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٦٥٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٤/٢٧ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (الهيروين - الاندازول كاربوكساميد - الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر طبقا للقانون
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • الإعدام عقوبة الإتجار بالمخدرات في هذه الحالات طبقا للقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر في المواد المخدرة بالقليوبية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة في هذه الحالة بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون