غدا.. محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا في تهمة حيازة السلاح
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
في أول أيام شهر رمضان المبارك، تنظر المحكمة المختصة محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، الحكم عليه من قِبل محكمة قصر النيل، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
. كثافات مرورية بشوارع ومحاور وميادين القاهرة والجيزة |تفاصيل
تتزامن جلسة محكمة "بيكا" مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عليه، وخلال الجلسة الماضية لم يحضر حمو بيكا، وحضر محاميه للدفاع عنه وطالب ببراءته، استنادا على عدم تصور معقولية حدوث الواقعة، وبطلان القبض والتفتيش، وبطلان تحريات الشرطة.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.
وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة.
يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا قضى في الحبس مدة شهرين في حكم صدر ضده بسبب إقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش، وتم إخلاء سبيله لتتبقى القضية الأخيرة وهي حيازة سلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا قصر النيل شهر رمضان المزيد مطرب المهرجانات حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.