تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد مبنى سكني بالغردقة نزاعًا قانونيًا حادًا بين اتحاد الشاغلين المنتخب ومسؤولين في حي جنوب الغردقة، وقد تصاعدت حدة النزاع بعد اعتماد حي جنوب لاتحاد شاغلين آخر في 20 أكتوبر 2024، برقم قيد 6 لسنة 2024، وذلك رغم وجود اتحاد شاغلين قائم ومشهر برقم 2 لسنة 2010.

وأوضح أحمد شعبان، أحد سكان المبنى السكني محل النزاع، ورئيس مجلس إدارة شاغلين المبنى المنتخب، أن النزاع  بدأ عندما أصدر رئيس حي جنوب الغردقة خطابًا في 30 مايو 2024، يطلب فيه من رئيس اتحاد شاغلين المبني السكني،  المنتخب، عقد جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين.

وقد قام الاتحاد بتنفيذ ما ورد في الخطاب، ودعا إلى جمعية عمومية في 23 سبتمبر 2024، وتم إعلان حي جنوب الغردقة بالإجراءات، ولكن حي جنوب الغردقة رفض استلام المستندات والاعتراف بالجمعية العمومية.

وقال أحمد شعبان، هل يجوز إلغاء اتحاد شاغلين قائم ومشهر، وما هو الموقف القانوني للخطاب الصادر من رئيس حي جنوب الغردقة في 30 مايو 2024، والذي تم تنفيذه من قبل اتحاد الشاغلين المنتخب.

هل يجوز الدعوة لتأسيس اتحاد شاغلين في وجود اتحاد قائم.

هل يجوز اعتماد جمعية تأسيسية لم يتم إعلان جميع الأعضاء بها.

هل يجوز التصويت في الجمعية التأسيسية برفع الأيدي بدلًا من الاقتراع السري.

وأكد شعبان، أن اتحاد الشاغلين المنتخب تقدم  بشكوى إلى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتم توجيه خطاب إلى رئيس الوحدة المحلية بمدينة الغردقة لفحص الشكوى.

وعقب عرض الموضوع على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، وبعرض قرار اللجنة على محافظ البحر الأحمر،  جاء في القرار ما يلي:

بعد عرض الموضوع علي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة المشكلة وذلك بقرار وزاري رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بجلستها المنعقده بتاريخ ١٩نوفبمبر سنة ٢٠٢٤.

بخصوص مدي إلغاء اتحاد الشاغلين القائم والمشهر برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ في ضوء ما ورد بالاخطار المرسل من ادارة اتحاد الشاغلين رقم ٩٣٧ المؤرخ بتاريخ ١٣ مارس لسنة ٢٠٢٤، بخصوص مدي جواز الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لتأسيس اتحاد الشاغلين في ظل وجود اتحاد شاغلين قائم، 

ووفقا لما استقرت عليه رأي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في حال عدم وجود اتحاد شاغلين قائم، ومفيد بالإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين، وطبقا لما ورد بالطلب المقدم ومرفقاته فإن اتحاد شاغلين المجمع السكني مقيد بالفعل بالجهة الإدارية برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ وقائمة بالوفاء بالتزاماته التي حددها قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

ووفقا لما استقرت عليه لجنة متابعة تطبيق قانون البناء فأن، اتحاد الشاغلين يكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدة في اللجنة الإدارية المختصة ويعد مطلب إيقاف أو إلغاء قيده يتعارض مع دور الجهة الإدارية الذي حدده المشروع بقانون البناء ولائحته التنفيذية.

ناشد اتحاد الشاغلين المنتخب، بسرعة تدخل محافظ البحر الأحمر، وذلك بتطبيق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، بإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية، واعتبارها كأن لم تكن، وبطلان كل ما يترتب عليها من آثار. ويؤكد الاتحاد الشاغلين على تمسكه بحقوقه القانونية، ويدعو الجهات المختصة إلى التدخل لإنهاء هذا النزاع، وتطبيق القانون.

٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٢١ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٠٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٤٠ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٢٥ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٠٩ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٤٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٢٢ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٢٥٩

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمعية العمومية احمد شعبان الاقتراع السري رئيس حى جنوب محافظ البحر الأحمر حی جنوب الغردقة قانون البناء وجود اتحاد هل یجوز

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • بعد عطل بسيط.. طلب مساعدة من مركب سياحي جنوب الغردقة واستجابة سريعة
  • تعقيم الكلاب الضالة بالغردقة لحماية الصحة العامة
  • حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت السياحية بحي جنوب الغردقة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • أخبار البحر الأحمر.. نقلة حضارية بالغردقة وتنمية شاملة بحلايب وتطوير التعليم بتجربة سنغافورية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل