بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل، 8 مارس 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.
ـس فتاة لشاب بالتجمع الخامس|صور
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المادة 77 من قانون البناء
يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارون في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارون في العضوية، وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة 85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .
وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.
المادة 91
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار
المادة 96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .
فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون البناء اتحاد الملاك المحكمة الدستورية المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
نظر أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه فى وفاة ناشئ بالإسكندرية
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدا السبت 31 مايو، محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية، و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات، قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
مشاركة