هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، مشيرة إلى أنه يُستحب لمن لم يتمكن من أدائها في وقتها أن يقضيها لاحقًا، استنادًا إلى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصل من الليل؛ منعه عن ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» رواه ابن حبان في صحيحه.
وأكدت الإفتاء أن من فاته قيام الليل أو التراويح، يمكنه قضاؤها في النهار بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة وحتى قبل صلاة الظهر، وذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقضي ورده من الليل خلال هذه الفترة من النهار.
كيفية أداء صلاة التراويح
أما عن كيفية أداء صلاة التراويح، فقد أوضحت الإفتاء أن التسمية جاءت من "الترويحة"، أي الاستراحة، حيث كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يطيلون القيام فيها، ويجلسون للراحة بعد كل أربع ركعات، فسميت كل أربع ركعات بـ"ترويحة"، ثم عُرف قيام رمضان بهذا الاسم.
وأضافت الإفتاء أن صلاة التراويح تؤدى بعد صلاة العشاء طوال شهر رمضان، وهي سنة مؤكدة، فمن تركها لا إثم عليه، لكن من صلاها، سواء منفردًا أو في جماعة، بأي عدد من الركعات، فقد نال أجرها وأحيا سنة قيام رمضان، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الإمام البخاري في صحيحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيام الليل دار الإفتاء صلاة التراويح هل تقضى صلاة التراويح لمن فاتته كيفية أداء صلاة التراويح المزيد صلاة التراویح صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي إنه لا يصح نحر الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟ بحيث أتمكن من فعل ما هو موافق لأحكام الشرع الحنيف في هذا العام، علمًا بأن هذا الوقت هو الذي يكون مناسبًا لي في الأغلب”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة إنه يجوز نحر الأضحية ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا.
وقت نحر الأضحيةوأوضحت أن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
ويبدأ وقت نحر الأضحية من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق -أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق
أما عن ذبح الأضحية ليلًا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية في قولٍ والشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين وعليها اختيار المتأخرين من الحنابلة- إلى جوازه مع الكراهة التنزيهية.
قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (2/ 519، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وكره الذبح ليلًا) وإن جاز؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل، وفي "المنح": الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلًا على كراهة التحريم] اهـ.
وقال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 682-683، ط. دار ابن حزم): [واختلفوا هل يجزئ الذبح ليلًا أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ومبنى المسألة على الاختلاف في مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟ وقال به مالك والدقاق، والجمهور على خلافه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 388، ط. دار الفكر): [واتفقوا -أي: الأصحاب- على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلًا ونهارًا؛ لكن يكره عندنا الذبح ليلًا في غير الأضحية، وفي الأضحية أشد كراهة] اهـ.
وقال أيضًا (8/ 391): [مذهبنا: جواز الذبح ليلًا ونهارًا، في هذه الأيام جائز، لكن يكره ليلًا، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 454، ط. مكتبة القاهرة): [وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن الذبح يجوز ليلًا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار] اهـ.
مذهب المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد في هذه المسألة
ذهب المالكية في المشهور، والإمام أحمد في إحدى الروايتين (اختارها الخرقي) إلى أنه لا تجزئ التضحية ليلًا؛ لاشتراط وقوعها بالنهار.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 37-38، ط. دار الفكر): [والنهار شرط (ش) أي: والنهار في الضحايا والهدايا شرط، فلا يجزئ ما وقع منهما ليلًا على المشهور، وأول النهار طلوع الفجر] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 454): [الثالث في زمن الذبح، وهو النهار دون الليل، نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. وهو قول مالك. وروي عن عطاء ما يدل عليه] اهـ.
وإنما لا ينحر ليلًا -عندهم- مظنة احتمال الخطأ في محل النحر بسبب ظلمة الليل، ولأن الليل أيضًا يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طريًّا، وربما تغير إذا استُبقِي إلى النهار؛ فضلًا عن أنه بالذبح ليلًا يصير المضحي مستترًا بأضحيته والمظاهرة بها أولى؛ فكره لذلك النحر ليلًا لتفويت بعض هذه المقاصد. ينظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده الحنفي (2/ 519)، و"الفواكه الدواني" للإمام النفراوي المالكي (1/ 381، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام الماوردي الشافعي (15/ 114، ط. دار الكتب العلمية). و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 454).
فإذا أمن من هذه الأسباب ونحوها وغدت عملية الذبح واضحة ليلًا كالنهار -كما في زماننا الذي وجدت فيه المجازر المتخصصة والإضاءات الحديثة-، وأمكن توزيع اللحم طريًّا أو تخزينه بطرق تحفظ جودته، أو كانت المصلحة في النحر ليلًا؛ لكثرة عدد من يقومون بذلك: فقد زالت علةُ الكراهة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولما تقرر في قواعد الفقه أن الكراهة تزول بأدنى حاجة.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 354، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (4/ 297، ط. الحلبي): [ويكره الذبح ليلًا إلا لحاجة كاشتغاله نهارًا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة؛ كتيَسُّر الفقراء ليلًا أو سهولة حضورهم] اهـ.
وأكدت بناءً على ذلك ان نحر الأضحية جائز ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لما سبق بيانه.