تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق  مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على  جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .

وتنص المادة (106): 
مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ذوفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وتنص المادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

وتنص المادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل وتنص المادة أجر العامل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، منحت الزوجة -حال طلاقها- دون إرادتها حق المطالبة بنفقة متعة، وهي تعتبر نفقة تعويضية أو جبر لخاطرها كون الطلاق وقع بسبب غير صادر منها بشرط أن لا تكون الزوجة المتسببة فيه، ويقدم المطلق لمطلقته مبلغ مالي في تلك الحالة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وتقدر النفقة وفق مدة الزواج ووضع الزوج المالي .

وخلال السطور التالية نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة هل يصدر حكم بالحبس للزوج حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة، متي يتم تقسيط تلك النفقات، والحالات التي لا تستحق المطلقة فيها تلك النفقة.

- تجب نفقة المتعة للمطلقة حال كان سبب الطلاق ليس بيدها إي إذا لم تكن الزوجة هي المتسببة في الطلاق، فتستحق نفقة المتعة سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.

- شروط استحقاق نفقة المتعة الدخول الشرعي، يجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، يجب أن يقع الطلاق بين الزوجين، سواء كان رجعياً أو بائناً، يجب ألا تكون الزوجة هي السبب في وقوع الطلاق.

- تقدير نفقة المتعة وفقاً لحال الزوج المادية وفق يساره أو إعساره وظروف الزوجة ومدة الزواج.

-تعتبر نفقة المتعة -مبلغ مالي- تعويضاً للمطلقة عن الألم النفسي الذي قد يصيبها بسبب الطلاق وجبر لخاطرها.

- الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق.

- نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك .

-تصل نفقة المتعة في بعض الأحيان إلي ملايين الجنيهات لزوجات في حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف وذلك بناء على حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية .

- تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهي النفقة الطبيعية الكفاية لسداد احتياجات الزوجة شهريا مضروب في عدد شهور المدة.

-يمكن للمطلقة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

-يجوز للمطلق طلب قسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل، كما أن تلك النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

 



مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • «نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • العلاوة الدورية حق قانوني يعزز الاستقرار الوظيفي
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص