جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل المصري مشروع قانون العمل الجديد المنشآت النائب ايهاب منصور العمالة الاجنبية المزيد النواب یوافق على
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.