برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبالغ مالية أجر العامل مشروع قانون العمل الدكتور أيمن أبو العلا مشروع قانون العمل هذا القانون وزیر العمل من العامل أبو العلا
إقرأ أيضاً:
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يضم بابين رئيسيين يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائيةحدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم. ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بأداء عملهم بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل.
وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص.
كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم.
الباب الثاني: العقوباتجاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.
ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات
"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا
البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين
إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد وزارة العمل قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش غرامات تصل لـ100 ألف جنيه تفتيش العمل والضبطية القضائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر لـ"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين" الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 26 الرطوبة: 30% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك