أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في  المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.

وأشار "فوزي إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور  تسمح له نظريا أنه مراجعة  الحد الادنى للأجور ،لاسبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور ،ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري .

وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملينوزير المجالس النيابية: إنجاح استراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي

وشدد المستشار محمود فوزي على  مراعاة مشروع قانون العمل الجديد  لكل  الجوانب الاقتصادية  بما فيها  غلاء المعيشه ، قائلا : “كلمة المتغيرات المكافئ لها لكلمة التضخم”.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل


حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103): 
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد المشرع المصري المستشار محمود فوزي المزيد المجلس القومی للأجور المجالس النیابیة أصحاب الأعمال قانون العمل هذا القانون صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة

كتب- محمد أبو بكر:

ألزم قانون العمل الجديد في المادة (175) أصحاب الأعمال بعدد من الواجبات التي تضمن حقوق العامل المتعلقة بالخبرة والأجور، سواء أثناء علاقة العمل أو بعد انتهائها.

ونصت المادة على أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره طوال فترة سريان التعاقد.

كما يلتزم بمنح العامل، بناءً على طلبه، شهادة خبرة توضح الكفاءة المهنية والخبرة المكتسبة، ويتم ذلك دون مقابل مادي، سواء خلال مدة التوظيف أو عقب انتهائها.

كما أوجب القانون على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل إصدار شهادة رسمية تتضمن تاريخ التحاق العامل بالوظيفة، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وكافة المزايا التي حصل عليها.

ويجوز للعامل أن يطلب إضافة قيمة الأجر النهائي وسبب انتهاء التعاقد، على أن تُسلّم له هذه الشهادة في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الطلب.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد القانون على ضرورة رد كافة الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لدى جهة العمل، مع تسليمه ما يفيد إخلاء طرفه فور طلبه، بما يضمن له استكمال إجراءاته المهنية أو الشخصية لاحقًا دون تأخير.

وتأتي هذه المادة في إطار تعزيز الشفافية المهنية وصون الحقوق الوظيفية للعاملين، بما يضمن العدالة والتوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.

اقرأ أيضًا:

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

الوزراء: خطة عاجلة لترشيد الطاقة.. ومنظومة للطاقة الشمسية في مباني الحكومة

تأكيدا لمصراوي.. الدكتور أحمد صالح رئيسا للمركز القومي للسينما

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد قوق العامل المتعلقة بالخبرة والأجور إلزام صاحب العمل بإصدار شهادة خبرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة الأخبار المتعلقة قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل أخبار قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي أخبار قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع الإنهاء المبكر للعقود أخبار قانون العمل الجديد يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد جامعات ومعاهد الشروط والتفاصيل.. مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني مدارس الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية: مكالمة المحافظ أسعدتني مدارس تعديل مناهج الدين والعربية ورفع كفاءة المدارس لمواجهة العنف جامعات ومعاهد وزير التعليم العالي والمحافظ يتفقدان جامعة الفيوم الأهلية.. صور مدارس محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. أسماء الأوائل

أخبار رياضية

المزيد رياضة عربية وعالمية رسميا.. أول فريق أوروبي يودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 رياضة محلية لاعبان مهددان بالغياب عن الأهلي حال تأهله لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية رياضة عربية وعالمية إمام عاشور يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة بورتو بكأس العالم للأندية رياضة عربية وعالمية "استعراض للخطة وتعليمات".. ماذا قال مدرب الأهلى للاعبين قبل صدام بورتو؟ رياضة عربية وعالمية "من قارتين مختلفتين".. ناديان ينضمان للمتأهلين لدور الـ 16 بكأس العالم

إعلان

أخبار

قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟" 36

القاهرة - مصر

36 24 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • سلطان يصدر مرسوم قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الجمهورية الجديدة وسند للدولة
  • بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • الاختلاف يهدّد مصير الانتخابات النيابية... ويضع لبنان بمواجهة العواصف الخارجيّة