«أحمد كريمة»: عرض مو مياوات أجدادنا الفراعنة في الفاترينات حرام شرعا.. والتماثيل حلال «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام، موضحا أنه لا يجوز عرض الجسد الأدمي بعد الموت من أجل الفرجة عليها.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «أصعب سؤال» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عرض التماثيل والمعابد والمباني، والتماثيل حلال لا يوجد بها مشكلات، لأنها تعبر عن حضارة شعب.
ولفت إلى أن «استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها في فاترينات حرام».
اقرأ أيضاًانتهاك لحرمة الميت.. أحمد كريمة: لا يجوز استخراج جثث ومومياوات الفراعنة وعرضها بالمتاحف.. فيديو
البحث عن كنز الفراعنة.. ضبط شخصين بحوزتهما 360 قطعة أثرية في المنيا
«رقمنة 14 مليون وثيقة ونقل المومياوات» فى حصاد 2021 لـ«الآثار والسياحة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
حكم صيام أيام التشريق.. هل يجوز شرعا؟
أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وكثير يسأل عن حكم صيام أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وعيد الأضحى المبارك.
ولا يجوز شرعا صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
سبب عدم صيام أيام التشريقوثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن -يؤدي عمرة وحجًا- الذي لم يجد ذبح الهدي، وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
وهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وآخرون إلى عدم جوازه.
سبب تسمية أيام التشريقوسميت أيام التشريق بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك.
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب تسمية أيام التشريق في كتابه فتح الباري ج 2، ص 589: «سُميت أيام التشريق لأنهم كانوا يُشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، وقيل لأن الضحايا لا تُنحر حتى تُشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد إنما تَصلى بعد أن تشرق الشمس».
رمي الجمرات في أيام التشريقوقالت دار الإفتاء المصرية إن الحاج يفعل 6 أمور في أيام التشريق والتي تبدأ من 11 من ذي الحجة إلى 13 من شهر ذي الحجة.
والأمور التي يقوم لها الحاج كما يلي:
1- يبقى الحاج بمنًى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق ذهب إلى رمي الجمرات.
2- يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة.
3- ثم يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا.
4- إن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث.
5- إن لم يتعجل بات بمنًى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات.
6- وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.