إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد نفقة دعوى نفقة اللاعب إبراهيم سعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
تعرضت الفنانة وفاء عامر لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات أثارت غضب الوسط الفني، ودفعَت عددًا كبيرًا من الفنانين والنقابات الفنية إلى التضامن معها وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لنشر الشائعات والأكاذيب
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.