وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير «جاهزية الأعمال»، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير «جاهزية الأعمال» 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
وزير الاستثمار يستعرض مع «إمباور نيو إنيرجي» فرص التعاون في الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الخدمات المالية وزير الاستثمار تقرير جاهزية الأعمال وزیر الاستثمار جاهزیة الأعمال
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.