عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية قانون الأحوال المدنية الأوراق الرسمية الأحوال المدنية استخدام البطاقة الشخصية البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
تزامنًا مع استمرار عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير داخل الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدّد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
ونصّت المادة (19) من قانون مجلس النواب على أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حق كل مترشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المسموح بها قانونًا، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل قانوني يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية بما يضمن وضوح المسؤوليات القانونية والمالية.
وحددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي صور من الدعاية خارج هذه المواعيد ومنع تجاوزها بأي وسيلة.