أمسيات رمضانية في حجة بذكرى غزوة بدر واستشهاد الإمام علي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يمانيون/ حجة
نظمت في مديريات محافظة حجة أمسيات رمضانية بذكرى غزوة بدر الكبرى واستشهاد الإمام علي عليه السلام.وتطرقت كلمات الأمسيات إلى مكانة الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة قوى الشر ونصرة الإسلام..مشددة على ضرورة الاقتداء بالإمام علي عليه السلام و بجهاده وإيمانه ونصرته للحق والدفاع عن المظلومين.
وحثت على غرس القيم الإيمانية والوطنية في نفوس النشء والشباب وتحصينهم من الحرب الناعمة، التي يراهن عليها العدوان وأدواته للنيل من الشعب اليمني خاصة في الظروف الراهنة التي يخوض فيها الشعب اليمني معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة.
وأكدت كلمات الأمسيات التي نظمها مكتب الصحة والبيئة وفروعه في بكيل المير ومناطق قفل شمر و شمرين وبني جل في قفل شمر واسلم ناشر في كعيدنة وهران بافلح اليمن وضاعن وبني هني في وشحة ووكية في المغربة والحبال والشمامة والشتاوية في قارة..أكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من غزوة بدر الكبرى والتأييد الإلهي من الله عز وجل للمؤمنين ونصره على كفار قريش.
ودعت إلى إخراج الزكاة والتوعية المجتمعية بأهميتها وترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية خلال ما تبقى من الشهر الفضيل وتحقيق الاستفادة المثلى من محاضرات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للالتحاق بالدورات الصيفية للعام 1446 هـ بما يكفل تحصينهم من العقائد الباطلة والأفكار الهدامة وكذا الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.