نور زهير إنموذجا.. نائبة تنتقد العفو العام: السراق عادوا أحرارا - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائبة عن الاطار التنسيقي انتصار الموسوي اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن نور زهير والمعروف بقيادته لسرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) تم شموله بقانون العفو العام وسيسلم الاموال التي نهبها ومن ثم يشمل بالقانون ويطلق سراحه .
وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة بأكملها لم تقدر على نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من على شاكلته سيكونون احرارا بعد اعادة الاموال الى العراق، وكأنهم متفضلين علينا بإعادة الاموال المسروقة من خزينة الشعب".
وأشارت الى، ان "هذا نتاج قانون العفو العام الذي أتى من الحكومة"، مبينة أنه "لا ننكر ان في القانون فقرات ايجابية لكن لا يجب ان نخفي ان فيه فقرات سلبية".
وأوضحت الموسوي، أنه "لدينا تحفظات على هذا القانون، ومن المؤسف ان نعمل على قضايا الفساد ويأتي بعد ذلك قانون يمحي كل ما عملنا عليه" .
وتابعت، أن " لا يجب ان تبرأ ساحة نور زهير ولو بعد الف سنة من سرقة اموال الشعب، لكن للأسف هذا الواقع الذي نعيشه حاليا".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
وصوت البرلمان في 21 كانون الثاني 2025، على قانون العفو العام مع قوانين اخرى بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام نور زهیر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.