مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسئولية الطبية متلقی الخدمة مقدم الخدمة الخدمة فی إذا کان
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء