النواب يقر عددا من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مقدم الخدمة المحظورات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة على مقدم الخدمة متلقی الخدمة مجلس النواب الخدمة فی إذا کان
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.