اليوم 24:
2025-06-10@12:25:06 GMT

وماذا بعد إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل؟

تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT

على غرار إعفاء جميع معاشات العجز (الزمانة) من الضريبة على الدخل (قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر2019) ارتأت الحكومة المصادقة على التعديل الذي قُدم بمجلس المستشارين، والرامي إلى إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، والذي صادق عليه مجلس النواب في قراءته الثانية لِيُنشر في قانون المالية رقم60.

24 للسنة المالية 2025 بالجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

غير أن هذا الإعفاء وإن قدمته الحكومة وَجِهَات أخرى بمثابة فَتْحٍ غير مسبوق سيساهم في « رفاهية المتقاعدين » يظل غيرُ كافٍ باعتبار أن غالبية المتقاعدين لن تستفيد من هذا الإعفاء لأن معاشاتها مَعْفِية أصلاً من الضريبة على الدخل.
وإعفاء هذه الغالبية من المتقاعدين (ما يفوق 90 في المائة) من الضريبة على الدخل لا يعتبر مِنَّةً من الحكومة وإنما لِهَزَالة مبالغ معاشاتها بما يفيد بضعف القوة الشرائية لهذه الشريحة مما يمنعها، قهرا وجبرا، من الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية للبلد ويُفْضِي إلى التساؤل السَّامِي «أين الثروة »؟.
ويقينا أن مفعول هذا الإعفاء رغم اقتصاره على مجموعة من المتقاعدين سَيضْمحِل بِتَوَالِي السنين وارتفاع نسبة التضخم والأسعار التي قد تعرف ارتفاعا صاروخيا عند اعتماد تعويم الدرهم ليتساءل الجميع أين المفر من هَوْل الغلاء وجمود المعاشات التي قد يستحيل الرفع من مبالغها.
لكن هل استحالة الرفع من المعاشات هي استحالة مطلقة؟ لاسيما أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يشتغل بتقنيتي التوزيع والرسملة، يتم الرفع من معاشات متقاعديه سنويا من خلال إعادة التقييم السنوي للنظام والتي تحتسب على أساس نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة.
وحيث أن هناك أسس قانونية تَحُولُ دون الزيادة في معاشاتٍ من جهة، ومقتضيات تنظيمية تسمح بالرفع من مبالغ معاشاتٍ من جهة أخرى، فإننا سنتطرق للأسس القانونية التي تحول دون الرفع من مبالغ المعاشات(أولا) وللمقتضيات التنظيمية التي تسمح بالرفع منها (ثانيا) لنخلص في الختم إلى إبداء بعض الاقتراحات بناء على ملاحظات واستنتاجات.
أولا: الأسس القانونية المانعة للرفع من المعاشات
نقتصر في هذا الصدد بالحديث عن الأسس القانونية المانعة للرفع من المعاشات المتعلقة بكل من نظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد ونظام الضمان الاجتماعي المسير من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس إلا.
_ نظام المعاشات المدنية
من البداهة أن تتناقص وتتقلص قيمة المعاشات بفعل مرور السنين، مما لا يستقيم معه تحديدُ مبلغ معاشٍ ولو كان مرتفعا في مستهل حياة متقاعد دون التفكير في سُبُل الزيادة في قيمته لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وفي هذا السياق فإن الفصل 44-2 من نظام المعاشات المدنية (جريدة رسمية = ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) يفيد بإمكانية الزيادة تلقائيا في مبالغ المعاشات عند الزيادة في الأرقام الاستدلالية الحقيقية المُكَوِّنة للمرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
غير أن الواقع_ والواقع لا يرتفع_ أَبَان بِحَقٍّ عن عجز هذه الآلية في الرفع من معاشات التقاعد لاِرْتِكَان الحكومات إلى الزيادة في التعويضات النظامية بقصد حرمان المتقاعد من أي زيادة تطرأ على معاشه عبر آلية الزيادة في المرتب الأساسي الذي لم تَطْرَق بابه أي زيادة منذ فاتح يوليوز 1997 (لمعرفة عناصر الأجرة ولمزيد من التوضيح انظر رشيد أعمر: رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة، مقال منشور بموقع اليوم 24 بتاريخ 18 مايو 2024).

وبالتالي هل يتعين فك الارتباط بين الزيادة في المعاشات والزيادة في المرتب الأساسي وفق الفصل 44_2 من نظام المعاشات المدنية؟ ثم هل معالجة هذه الوضعية تستلزم ربط الزيادة في المعاشات بنفس نسبة كل زيادة تطرأ على أي مكون من مكونات أجور الموظفين لاسيما التعويضات النظامية؟ أم أن هذا الخيار قد تعترضه عقبة كَأْدَاء تتمثل في التمويل مع ضرورة تحديد من يتحمل التكاليف !!
2_ نظام الضمان الاجتماعي
يفيد الفصل 68 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي (ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) بأن إعادة تقدير معاشات الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم يرتبط بنشر مرسوم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة معطيات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وتنافسية مما قد يفضي إلى العزوف عن أي زيادة في معاشات متقاعدي نظام الضمان الاجتماعي.
وبخلاف نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي فان متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تطال معاشاتهم زيادة سنوية، وعِلَّة هذه الاستفادة تتمثل في اقتصار النظامين السالفي الذكر على تقنية التوزيع في حين يمزج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بين تقنيتي التوزيع والرسملة مما يفيد بإمكانية الرفع من معاشات متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي عند إعمالهما لتقنيتي التوزيع والرسملة معا.
ثانيا: المقتضيات التنظيمية للرفع من مبالغ المعاشات
تؤطر هذه المقتضيات التنظيمية حدود الرفع من معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتتمثل في الفقرة الثالثة من الفصل 35 من المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ27يوليو2021 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -النظام العام -(ج.ر عدد 7014بتاريخ 19 أغسطس 2021).
غير أن هذه الأسس قد قَلَّصَت منذ سنة 2021 من نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام وحددته في ثلثي نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية مع تحديد أقصاها في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة (لمزيد من التوضيح انظر مقال « رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة » المشار إليه أعلاه) مما يتطلب معه العمل بشدة على تحصين الزيادة في معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دون تقليصٍ أو قَضْمٍ تَدَرُّجِي من قيمتها خشية من أن تصبح والعدم سواء.
وإذا كانت تقنية التوزيع تَحُول أساسا دون الرفع آلِياً من المعاشات فان المزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة تعتبر من الآليات التي تسمح بالرفع السنوي من مبالغ المعاشات مما يدفعنا للحديث عن تقنيات التوزيع والرسملة والمزج بينهما.
1 _ تقنية التوزيع
يقوم نظام التقاعد المعتمِد على تقنية التوزيع على أساس التضامن بين الأجيال، جيل العاملين وجيل المتقاعدين مع تَحَمُّل المساهمين لتكاليف المعاشات، حيث يعتبر هذا النظام بمثابة أداة لإعادة توزيع الدخل بين الفئات النشيطة والفئات المتقاعدة.
ولتحقيق توازن النظام التوزيعي يتعين زيادة عدد النشيطين مقارنة بعدد المتقاعدين تحت طائلة اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وفي حالة حدوث اختلال بين المساهمين والمتقاعدين لفائدة هذه الفئة الأخيرة فإن إفلاس هذا النوع من أنظمة التقاعد حتمي باعتبار منطق النظام التوزيعي ذاته الذي يحكمه ويَحْمِل في طَيَّاتِ هَيْكلِيَّة كَيْنُونةِ وجُودِهِ أَزْمَتَهُ الديموغرافية التي ستقضي عليه إن عاجلا أو آجلا.
2 – تقنية الرسملة
يقوم نظام الرسملة (الاستثماري) على معاملة كل منخرط بشكل انفرادي في استقلال عن جماعة المساهمين، حيث يفتح لكل منخرط حساب فردي يُشكِّل المرجع الأساسي لاحتساب المعاش، حيث تودع فيه واجبات انخراطه ومساهمات المشغل تضاف إليها الفوائد المترتبة عن استثمار تلك الودائع في مشاريع اقتصادية أو توظيفات مالية. وتوزع الفوائد المتوفرة لدى النظام على المنخرطين كل حسب ما تجمع في حسابه من ودائع.
وهكذا، فإن مساهمات كل منخرط لا تخصص لأداء معاشات أي متقاعد على غرار النظام التوزيعي بل تُحَوَّل مساهمات كل منخرط إلى مدخرات توظيف في تغطية تكاليف المعاشات عند الإحالة على التقاعد، وترتبط هذه المدخرات بمدة أداء المساهمات ونسبة الفوائد وعدد المنخرطين، وعلى أساس ما تجمع للمنخرط في حسابه الفردي من حقوق يتم احتساب المعاش المخول له.

أما النظام المختلط فيجمع بين التوزيع والرسملة في آن واحد، ويقوم على أساس المزج بين الامتيازات التي يضمنها كل نظام، حيث تسير جانبا من الموارد (المساهمات والاشتراكات) بتقنية التوزيع والجانب الآخر بالرسملة بغاية تلافي عيوب كل من التقنيتين المذكورتين والحفاظ على التوازن المالي للنظام.
وحيث أن المزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة يسمح بزيادة سنوية للمعاشات فقد يستبشر بعض المتقاعدين بهذا الطرح ويطالب بإدراج تقنيتي التوزيع والرسملة ضمن آليات عمل نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي آمِلاً في الاستفادة من الزيادة في المعاشات لمواجهة آثار التضخم.
وحتى إذا سلمنا بإعادة النظر في ميكانزمات عمل أنظمة التقاعد التي تشتغل بتقنية التوزيع لتمزج معها تقنية الرسملة حتى يَتسَنَّى لها الرفع من المعاشات، فهل يمكن للمتقاعدين الحاليين المنتمين لهذه الأنظمة الاستفادة من الرفع من المعاشات بناء على إعمال تقنيتي التوزيع والرسملة؟ أم أن الأمر سيقتصر على الموظفين المقبلين على التقاعد مستقبلا؟
نعم بإعمال تقنيتي الرسملة والتوزيع سيستفيد المتقاعدون من الرفع من المعاشات، لكن لن يتعلق الأمر بالمتقاعدين الحاليين بل بالموظفين والأجراء الذين سيحالون على التقاعد بعد مرور مساحة زمنية لاعتماد المزج بين آليتي التوزيع والرسملة في نص قانوني ينشر في الجريدة الرسمية ويسري بأثر فوري ولا رجعية له.
وإزاء هذه الحقيقة المُرَّة يستيقظ المتقاعد الحالي من أضغاث أحلامه ويسقط في حلقة مفرغة رافعا صوته مستغيثا هل من منقذ؟
في الختم:
لابد من التأكيد بأن مرتكزات تأسيس أنظمة التقاعد تروم أساسا:
– حماية المنخرط من الخوف من المستقبل وحمايته من آفة الفقر بجميع تجلياتها لتكريس الأمن الاجتماعي،
– المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استثمار احتياطي الودائع المترتبة عن المساهمات والاشتراكات،
– إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع (المنخرطين والمتقاعدين).
فهل استطاعت المعاشات المُخولة للمتقاعدين حمايتهم من آفة الفقر وتكريس الأمن الاجتماعي؟ هل ساهمت أنظمة التقاعد في إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع بشكل عادل وفي تقوية أسس الدولة الاجتماعية؟
الجواب حتما وبالقطع لا…لدى غالبية المتقاعدين لاسيما مع الارتفاع المهول للأسعار وجمود المعاشات.
لكن من غَيَبَاتِ جُبِّ هذه الوضعية الحَالِكة يمكن اقتراح رفع مبالغ المعاشات كلما كانت هناك زيادة عامة في أجور الموظفين …وهذا الاقتراح يسعى للحيلولة دون تدهور القوة الشرائية للمتقاعدين والحفاظ عليها من الموت بالضربة القاضية… إلى حين اعتماد آلية تَفرِض بدون تَلكُّؤٍ أو عذر رفع الأجور والمعاشات بصفة دورية كلما بلغ التضخم نسبة معينة مَنْعًا لتآكل القوة الشرائية.

وحَتْماً فإن ديمومة هذا التَآكُل تُفضِي إلى ضعف النمو الاقتصادي بما يترتب عنه من مآسي اجتماعية قد تُقوِّض ركائز الدولة الاجتماعية، مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة التوظيف والتشغيل، وبالتالي حرمان أنظمة التقاعد من موارد مالية محتملة جَرَّاء تَقلُّص عدد المنخرطين مما يترتب عنه، بالرغم من الإعفاء الضريبي المَوْهُوم، تدهور الوضعية المالية والاجتماعية للمتقاعدين.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من الضریبة على الدخل معاشات متقاعدی أنظمة التقاعد الزیادة فی المزج بین زیادة فی من مبالغ على أساس

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

 


شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.


وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.


وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:


- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.


- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.


- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.


- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.


- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).


وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:


-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.


-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

 

 

مقالات مشابهة

  • زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية وبنشريف يحال على التقاعد
  • جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
  • لضمان انسيابية التوزيع.. «البريقة» تواصل حملات التفتيش على محطات الوقود في طرابلس
  • تفاصيل المرسوم السلطاني حول إعفاء التأشيرات بين عُمان وروسيا
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025
  • «إي آند» تسرع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة
  • رسمياً.. موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
  • ماذا يريد لبنان من أميركا وماذا تريد أميركا من لبنان؟
  • بـ50 ألف مقدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل