مياه القليوبية تعلن حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعداداً لعيد الفطر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات القيادات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. تشمل خطة الاستعداد تشكيل غرف طوارئ في جميع مدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع تنظيم ورديات مناوبة على مدار 24 ساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات أو المحطات.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المسؤولين ضرورة الاستعداد الجاد ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا، خاصة تلك المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو جودة المياه. كما شدد على عدم إغلاق الهواتف المحمولة لضمان سرعة التواصل والاستجابة.
وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لرفع عينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكاوى. يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، ورقم 01200288880 من التليفون المحمول.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة على ضمان استقرار خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة العيد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حالة الطوارئ مياه القليوبية عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.