بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية العملات الرقمية المنصات الإلكترونية قانون البنك المركزي المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts