قاض أمريكي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول دون إجراءات قانونية مناسبة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقات قائمة، وذلك دون منحهم فرصة تقديم دعاوى قانونية تتعلق بمخاطر التعرض للاضطهاد والتعذيب في حال إبعادهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن هذا الأمر التقييدي المؤقت، الذي أصدر في بوسطن، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى دول لم تحدد سابقًا خلال إجراءاتهم القانونية.
جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم محامون دفاع يعملون في مجال حقوق المهاجرين، وذلك للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقًا.
وأشار الأمر القضائي، الذي صدر في فبراير الماضي، إلى أهمية مراجعة جميع حالات الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في إطار جهود إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب التعذيب المهاجرين إلى دول
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .