مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشهود حماية الشهود والمبلغين المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.