البوابة نيوز:
2025-08-12@07:16:01 GMT

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.


وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار حماية الأثار

إقرأ أيضاً:

هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب

مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .

وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا  سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهااعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمخالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديوالشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص   قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:  

 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

طباعة شارك المستأجرون قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي قيمة الإيجار زيادة القيمة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية
  • بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
  • العراق: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة
  • طريقة احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها مستفيد حساب المواطن خارج المملكة
  • لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يبعد أوزبكستاني خارج البلاد