فاتورة كهرباء المسجد الحرام تشعل الجدل في السعودية!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات
كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، نشرته القناة الإخبارية السعودية، أن فاتورة الكهرباء الشهرية للمسجد الحرام تبلغ 15 مليون ريال (نحو 4 ملايين دولار) وهو ما أثار تفاعلا كبيرا.
وأوضح التقرير أن المسجد الحرام في مدينة مكة ومرافقه يستهلك نحو 100 ميغا فولت أمبير يوميا، موزعة على نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة ويعد من الأكبر عالميا، وأكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر و120 ألف وحدة إنارة، بالإضافة إلى منظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن.
كما يشمل التشغيل 883 وحدة تكييف لتوفير بيئة مريحة ونحو و4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء، و519 سلّماً كهربائيا، و100 شاشة تفاعلية تعمل بـ16 لغة مختلفة، لتوفير بيئة مريحة للمصلين والزوار.
هذه الأرقام الضخمة سلطت الضوء على حجم الطاقة المستهلكة لتشغيل أحد أكبر المساجد في العالم، مما أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حساب: “الله عزنا بحكامنا ال سعود الصالحين الكرماء مهما نقول فيهم من شكر وجزيل لانستطيع أن نعطيهم جزء مما أعطونا لخدمة الحرمين والزائرين والمواطن والمقيم”.
وكتب آخر: “إذا، خلال عشر سنوات، تكون تكلفة (الكهرباء) للمسجد الحرام (فقط) حوالي مليار و800 مليون ريال سعودي”.
وقالت ناشطة: “الله يحفظ بلدنا ويعز حكومتنا”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".